الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ أَهِيَ مِمَّا مُسِخَ؟ فَقَالَ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا أَوْ يَمْسَخْ قَوْمًا فَيَجْعَلُ لَهُمْ نَسْلاً وَلاَ عَاقِبَةً, وَأَنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ خُلِقُوا قَبْلَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ دَاوُد قَالاَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ الأَشْكُرِيِّ قَالَ: رَوْحٌ هَكَذَا قَالَ: يُوسُفُ عَنْ الْمَعْرُورِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ اللَّهَ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا فَيَجْعَلُ لَهُمْ نَسْلاً وَلاَ عَقِبًا. حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ أَهِيَ مِنْ نَسْلِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ الَّتِي مُسِخَتْ أَمْ مِنْ نَسْلِ قِرَدَةٍ وَخَنَازِيرَ كَانَتْ فِي الأَرْضِ قَبْلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إنَّ اللَّهَ لَمْ يَمْسَخْ أُمَّةً قَطُّ فَيَجْعَلُ لَهَا عُقْبَةً وَلَكِنْ هَذِهِ مِنْ نَسْلِ قِرَدَةٍ وَخَنَازِيرَ كَانَتْ فِي الأَرْضِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ هَذَا عَنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالاَ: حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِي الأَعْيَنِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ أَهِيَ مِنْ نَسْلِ الْيَهُودِ؟ فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَلْعَنْ قَوْمًا قَطُّ فَمَسَخَهُمْ فَكَانَ لَهُمْ نَسْلٌ وَلَكِنْ هَذَا خَلْقٌ كَانَ فَلَمَّا غَضِبَ اللَّهُ، تَعَالَى، عَلَى الْيَهُودِ مَسَخَهُمْ فَجَعَلَهُمْ مِثْلَهُ فَقَالَ قَوْمٌ فِي كِتَابِ اللهِ، تَعَالَى، مَا يَدْفَعُ هَذِهِ الآثَارَ الَّتِي رَوَيْتُمُوهَا فِي هَذَا الْبَابِ فِي نَفْيِ مَنْ أَهْلَكَهُ اللَّهُ أَوْ مَسَخَهُ أَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ نَسْلٌ وَلاَ عَقِبٌ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ، بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ، أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَدْ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ مَخْلُوقَةً عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الْمَخْلُوقَةِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ لاَ مَمْسُوخَةً مِنْ خَلْقٍ كَانَتْ عَلَيْهِ إلَى قِرَدَةٍ وَخَنَازِيرَ وَكَانَتْ مِمَّا تَنَاسَلَ وَمِمَّا يُعْقِبُ كَسَائِرِ الْمَخْلُوقِينَ سِوَاهَا ثُمَّ كَانَ مِنْ اللهِ، تَعَالَى، جَعْلُهُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ مِمَّنْ سَخِطَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ خَرَجُوا عَنْ أَمْرِهِ وَاعْتَدَوْا عَنْ عِبَادَتِهِمْ الَّتِي تَعَبَّدَهُمْ بِهَا إلَى مَا سِوَاهَا فَمَسَخَهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ لاَ تَنَاسُلَ لَهَا, وَلاَ أَعْقَابَ لَهَا فَكَانَتْ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، كَوْنَهَا فِيهَا ثُمَّ أَفْنَاهَا بِلاَ أَعْقَابٍ خَلَفَتْهَا وَبَقِيَتْ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَلْحَقْهَا مَسْخٌ حَوَّلَهَا عَمَّا خُلِقَتْ عَلَيْهِ إلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فَكَانَ مِنْهَا التَّنَاسُلُ فِي حَيَاتِهَا وَالإِعْقَابُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَبَانَ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ احْتِمَالُ مَا حَمَلْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا لاَ يُخَالِفُ مَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا يُوهِمُ هَؤُلاَءِ الْجَاهِلِينَ أَنَّهُ يُخَالِفُهُ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ فُقِدَتْ فَلاَ يَدْرِي مَا صَنَعَتْ فَأَخْشَى أَنْ تَكُونَ الْفَأْرَ وَذَلِكَ أَنَّهَا إذَا وَجَدَتْ أَلْبَانَ الْغَنَمِ تَشْرَبُهَا, وَإِذَا وَجَدَتْ أَلْبَانَ الإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْهَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى فَأْرَةً فَقَالَ خَبٌّ وَلاَ أَعْلَمُ شَيْئًا خَبَّ، إِلاَّ مِنْ الْيَهُودِ قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: إنَّ اللَّهَ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا فَيَجْعَلُ لَهُمْ نَسْلاً وَلاَ عَقِبًا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفَأْرِ وَفِي الْفَأْرَةِ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ رَوَيْنَاهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ كَانَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُعْلِمَهُ اللَّهُ، تَعَالَى، مَا أَعْلَمَهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجْعَلُ لِمَنْ أَهْلَكَ نَسْلاً وَلاَ عَقِبًا. فَذَهَبَ بِذَلِكَ مَا كَانَ يَخْشَاهُ وَحَدَّثَ بِمَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْهُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا كَانَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ وَثَبَتَ بِذَلِكَ لَمَّا كَانَ الْفَأْرُ مِنْ ذَوِي التَّنَاسُلِ, وَمِنْ ذَوِي الأَعْقَابِ أَنَّهَا مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي قَدْ تَقَدَّمَ خَلْقُ اللهِ، تَعَالَى، إيَّاهُ مَسْخَهُ مِنْ مَسْخِهِ مِمَّنْ لَعَنَهُ مِنْ عِبَادِهِ إلَى مَا مَسَخَهُ إلَيْهِ, وَبِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ التَّوْفِيقُ. حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ: نَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ وَأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ فَطَبَخْنَا مِنْهَا فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي إذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْنَا ضِبَابٌ أَصَبْنَاهَا فَقَالَ إنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الأَرْضِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فَأَكْفِئُوهَا. حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: ثَنِيّ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ حَسَنَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ وَقَدْ رَوَاهُ حُصَيْنٌ فَخَالَفَهُ فِي إسْنَادِهِ. كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَاشْتَوَوْهَا وَأَكَلُوهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ جَرِيدَةً فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ إنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الأَرْضِ وَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلَّهَا هِيَ فَقُلْت إنَّ النَّاسَ قَدْ اشْتَوَوْهَا وَأَكَلُوهَا فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثَابِتُ بْنُ وَدِيعَةَ وَرَوَاهُ الْحَكَمُ أَيْضًا فَخَالَفَ الأَعْمَشَ أَيْضًا فِي إسْنَادِهِ وَخَالَفَ حُصَيْنًا أَيْضًا فِي إسْنَادِهِ. كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ أَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أُتِيَ بِضَبٍّ فَقَالَ أُمَّةٌ مُسِخَتْ. وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ أُمَّةً فُقِدَتْ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدٍ, فَخَالَفَهُمْ جَمِيعًا فِي إسْنَادِهِ. كَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الصَّائِغُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ الأَنْصَارِيِّ, عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِضِبَابٍ احْتَرَشَهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَلِّبُهَا وَيَنْظُرُ إلَى الضَّبِّ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّةٌ مُسِخَتْ فَلاَ أَدْرِي مَا فَعَلَتْ وَلاَ أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا. وَقَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَفَّانُ قَالاَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَمُرَةَ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ إنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ مُسِخَتْ فَلاَ أَدْرِي أَيَّ الدَّوَابِّ مُسِخَتْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ وَإِنَّهُ طَعَامُ أَهْلِنَا فَسَكَتَ فَقُلْنَا لَهُ عَاوِدْهُ فَعَاوَدَهُ فَسَكَتَ ثُمَّ قُلْنَا لَهُ عَاوِدْهُ فَعَاوَدَهُ فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ سَخِطَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ عَلَى الأَرْضِ فَمَا أَظُنُّهُمْ إِلاَّ هَؤُلاَءِ وَلَسْتُ آكُلُهَا وَلاَ أُحَرِّمُهَا. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيهِ, وَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَهْلِكْ قَوْمًا فَيَجْعَلُ لَهُمْ نَسْلاً وَلاَ عَقِبًا فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا خَشِيَهُ فِي الضَّبِّ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُعْلِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ يَجْعَلُ لِمَا يَمْسَخُهُ نَسْلاً وَلاَ عَقِبًا فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الضَّبَّ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ لِمَا فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ وَأَنَّ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَبَاحَ فِيهِ أَكْلَ الضَّبِّ مُتَأَخِّرٌ عَنْ ذَلِكَ فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي إبَاحَةِ أَكْلِهِ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ أَرَأَيْت فُلاَنًا حِينَ يَرْوِي عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ جَالَسْت ابْنَ عُمَرَ فَمَا سَمِعْتُهُ يَرْوِي عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُونَ ضِبَابًا فَنَادَتْهُمْ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ إنَّهَا أَضُبٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كُلُوا لَيْسَ مِنْ طَعَامِي وَفِي حَدِيثِ وَهْبٍ فَإِنَّهُ حَلاَلٌ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ قَالُوا إنَّهُ ضَبٌّ فَرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ لاَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إلَيَّ فَلَمْ يَنْهَنِي. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَالَ: دُعِينَا لِعُرْسٍ بِالْمَدِينَةِ فَقُرِّبَ إلَيْنَا طَعَامٌ فَأَكَلْنَاهُ ثُمَّ قُرِّبَ إلَيْنَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَمِنْ آكِلٍ وَتَارِكٍ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ وَلاَ آمُرُ بِهِ وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مُحَلِّلاً أَوْ مُحَرِّمًا قُرِّبَ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمٌ فَمَدَّ يَدَهُ لِيَأْكُلَهُ فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ يَا رَسُولَ اللهِ إنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَكَفَّ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلُهُ قَطُّ فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ كَانَتْ مَعَهُمْ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ لاَ آكُلُ طَعَامًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بُشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حَفِيدٍ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ الأَضُبِّ وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُؤْكَلْ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا ضِبَابٌ فَقَالَ كُلُوا فَإِنِّي عَائِفٌ فَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى إبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ وَكُلُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا سِوَى ذَلِكَ فَفِيمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ مَا يُجْزِئُ مِنْهُ, وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالاَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذُؤَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَارِظِيِّ قَالَ: أَتَيْت أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَزُورُهُ بِقُبَاءَ فَقَدَّمَ إلَيْنَا زُبْدًا وَكُتْلَةً فَسَقَطَ فِي الزُّبْدِ ذُبَابٌ فَجَعَلَ أَبُو سَلَمَةَ يَمْقُلُهُ بِخِنْصَرِهِ فَقُلْت، غَفَرَ اللَّهُ لَك، يَا خَالُ مَا تَصْنَعُ؟ فَقَالَ إنِّي سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا وَفِي الآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ. وَحَدَّثَنَا بَكَّارَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالاَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ يَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا وَفِي الآخَرِ شِفَاءً. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَجْلاَنِ أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَزَادَ فَإِنَّمَا يَتَّقِي بِاَلَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيُلْقِهِ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا قَالَ: إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمُرْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا وَفِي الآخَرِ شِفَاءً. فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ بِآثَارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبِوُجُوهِهَا وَهَلْ لِلذُّبَابِ مِنْ اخْتِيَارٍ حَتَّى يُقَدِّمَ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ لِمَعْنًى فِيهِ وَيُؤَخِّرَ الآخَرَ لِمَعْنًى فِيهِ خِلاَفَ ذَلِكَ الْمَعْنَى فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَعَوْنِهِ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ كِتَابَ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، قِرَاءَةَ مُتَفَهِّمٍ لِمَا يَقْرَؤُهُ مِنْهُ لَوَجَدَ فِيهِ مَا يَدُلُّهُ عَلَى صِدْقِ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا وَهُوَ قَوْلُهُ، عَزَّ وَجَلَّ، حَتَّى يَمْضِيَ فِي ذَلِكَ بِإِلْهَامِهِ إيَّاهَا لَهُ, وَحَتَّى يَكُونَ مِنْهَا مَا أَرَادَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا فَمِثْلُ ذَلِكَ الذُّبَابِ أَلْهَمَهُ، عَزَّ وَجَلَّ، مَا أَلْهَمَهُ مِمَّا يَكُونُ سَبَبًا لِإِتْيَانِهِ لِمَا أَرَادَهُ مِنْهُ مِنْ غَمْسِ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ فِيمَا يَقَعُ فِيهِ مِمَّا فِيهِ الدَّاءُ وَالتَّوَقِّي بِجَنَاحِهِ الآخَرِ الَّذِي فِيهِ الشِّفَاءُ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ، عَزَّ وَجَلَّ، مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ النَّمْلِ فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الذُّبَابِ مِمَّا ذَكَرْنَا, وَفِيمَا تَلَوْنَا مِمَّا فِي كِتَابِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، فِي النَّحْلِ وَفِي النَّمْلِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ سَائِرَ الأَشْيَاءِ كَذَلِكَ وَأَنَّ اللَّهَ، تَعَالَى، يُلْهِمُهَا مَا شَاءَ إذَا شَاءَ حَتَّى يَكُونَ بِمَا يُلْهِمُهَا مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ خَلْقِهِ مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِمِثْلِ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ الإِلْهَامِ وَاَللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَدْ رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ ثُمَّ وَجَدْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِالْقِمَارِ. كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَالَ: فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِالْقِمَارِ غَيْرَ أَنَّا وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد بْنِ رَشِيدٍ عَنْ الْوَلِيدِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ بِإِضَافَةِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ إلَى الأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ رَشِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الأَوْزَاعِيِّ: يَتَصَدَّقْ بِالْقِمَارِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَلَمْ نَجِدْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الزَّائِدَةُ فِي حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ هَذَا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ يُونُسَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلاَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ مِنْ كَلاَمِ الأَوْزَاعِيِّ تَفْسِيرًا لِمُرَادِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ عِنْدَ ذَلِكَ مَا هِيَ, وَلَمْ يَكُنْ الأَوْزَاعِيِّ مَعَ عِلْمِهِ وَفَضْلِهِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِمُرَادِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إيَّاهُ بِقَوْلِهِ فَلْيَتَصَدَّقْ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ يَنْطَلِقُ لَهُ أَنْ يَقُولَهُ إذْ كَانَ مِثْلُهُ لاَ يَقُولُ بِالرَّأْيِ وَلاَ بِالاِسْتِخْرَاجِ, وَلاَ بِالاِسْتِنْبَاطِ فَتَأَمَّلْنَا مَعْنَى فَلْيَتَصَدَّقْ بِالْقِمَارِ لِنَقِفَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ مَا هُوَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَجَدْنَا الْقِمَارَ حَرَامًا. وَوَجَدْنَا مَا يَصِيرُ إلَى مَنْ يُقَامِرُ مِنْ سَبَبِهِ حَرَامًا عَلَيْهِ وَاجِبًا عَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ أَوْ إلَى مَنْ أَعْطَاهُ إيَّاهُ عَلَى ذَلِكَ الْقِمَارِ, وَكَانَ الْمُتَقَامِرَانِ سَبِيلَهُمَا إذَا حَضَرَا لِمَا يُرِيدَانِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَحْضُرُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إمَّا أَنْ يَقْمُرَهُ وَإِمَّا أَنْ يَقْمُرَ شَيْئًا يُضِيفُهُ إلَيْهِ وَكَانَ وَجْهُ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا فِي ذَلِكَ هُوَ الصَّدَقَةُ لِمَا أَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ لِيَعْصِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فَيَصْرِفُهُ فِي الصَّدَقَةِ بِهِ الَّتِي هِيَ قُرْبَةٌ إلَى رَبِّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، لِيَكُونَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا كَانَ حَاوَلَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِيهِ مِمَّا قَدْ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ لاَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يَعُودُ إلَيْهِ مِنْ مَالِ مَنْ قَامَرَهُ بِمَا هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ, وَمِمَّا حُكْمُهُ حُكْمُ الْغُلُولِ وَاَللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، لاَ يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ. كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَقَالَ قَائِلٌ: وَمَا دَلِيلُك عَلَى مَا ذَكَرْتَ؟, وَإِنَّمَا فِيمَا رَوَيْتَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْقِمَارِ, وَالْقِمَارُ مَا عَادَ إلَيْهِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ لاَ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ مِمَّا عَسَى أَنْ يَعُودَ إلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ يُقَامِرُهُ بِقِمَارِهِ إيَّاهُ لَهُ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَعَوْنِهِ أَنَّ الأَشْيَاءَ قَدْ تُسَمَّى بِمَا قَرُبَتْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ بِهِ وَلَمْ تَدْخُلْ فِيهِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ قَوْلُهُ، عَزَّ وَجَلَّ، فِي الآيَةِ الآُخْرَى مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: مَرَّتْ جِنَازَةٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَتَتَابَعَتْ الأَلْسُنُ لَهَا بِالْخَيْرِ فَقَالَ وَجَبَتْ قَالَ: وَمَرَّتْ جِنَازَةٌ فَقِيلَ لَهَا شَرًّا حَتَّى تَتَابَعَتْ الأَلْسُنُ عَلَيْهَا بِالشَّرِّ فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الأَرْضِ. وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ الْمُنْقِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّتْ جِنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَبَتْ. وَحَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَشِّرِ الْبَصْرِيُّ أَبُو بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ وَمَرُّوا عَلَيْهِ بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَبَتْ فَقَالَ إنَّكُمْ أَثْنَيْتُمْ عَلَى هَذَا خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَى هَذَا شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الأَرْضِ. وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ،. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هَذَا أَبُو مَعْمَرٍ الزَّمِنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فِدَاؤُك أَبِي وَأُمِّي، مُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْت وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْت وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ, وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الأَرْضِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مَاتَ فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ شَرًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ فَقَالَ: رَجُلٌ وَجَبَتْ وَجَبَتْ أَيْ مَا تَعْنَى بِوَجَبَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْضُكُمْ شُهَدَاءُ عَلَى بَعْضٍ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ عُمَرَ الْجُمَحِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِالنَّبَاءَةِ أَوْ بِالنَّبَاوَةِ مِنْ الطَّائِفِ تُوشِكُونَ أَنْ تَعْلَمُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَوْ خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ قَالَ نَافِعٌ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَبِالثَّنَاءِ السَّيِّئِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. حَدَّثَنَا: فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَتَأَمَّلْنَا هَذِهِ الآثَارَ فَوَجَدْنَا فِي بَعْضِهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ فَكَانَ ظَاهِرُ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ الْجَنَّةِ بِذَلِكَ الثَّنَاءِ إذَا كَانَ خَيْرًا وَعَلَى وُجُوبِ النَّارِ إذَا كَانَ شَرًّا فَكَانَ أَحْسَنَ مَا وَجَدْنَاهُ فِي ذَلِكَ الْمُرَادِ بِذَلِكَ الْقَوْلِ وَفِي مَكَانِهِ مِنْ الأَقْوَالِ مِنْ هَذِهِ الآثَارِ. مَا قَدْ حَدَّثَنَاهُ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ جَمِيعًا قَالاَ: حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ قَالَ: أَتَيْت الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْت إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَمَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ, فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا, فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ قَالَ: أَبُو الأَسْوَدِ لِمَ قُلْت: وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْت كَمَا قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلاَثَةٌ؟ قَالَ وَثَلاَثَةٌ قُلْنَا وَاثْنَانِ؟ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ الْوَاحِدِ. قَالَ فَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْخَيْرِ لِمَنْ شُهِدَ لَهُ بِهِ سَتْرٌ مِنْ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ سِتْرَهُ فِي الآخِرَةِ كَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ثَلاَثَةٌ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ وَالرَّابِعَةُ لَوْ شَهِدْت لَرَجَوْت أَنْ لاَ آثَمَ ثُمَّ ذَكَرَ الثَّلاَثَةَ ثُمَّ قَالَ وَالرَّابِعَةُ لاَ يَسْتُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ فَكَانَ ذَلِكَ الْوُجُوبُ هُوَ السِّتْرَ فِي الدُّنْيَا بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ, وَفِي الآخِرَةِ بِالسِّتْرِ فِيهَا مِمَّا يَخَافُ فِيهَا, وَهُوَ النَّارُ وَكَانَ الثَّنَاءُ بِالذَّمِّ فِي الدُّنْيَا هُوَ رَفْعَ السِّتْرِ عَنْ الَّذِي أُثْنِيَ عَلَيْهِ بِهِ فَكَانَ فِي الدُّنْيَا ضِدًّا لِمَنْ أُثْنِيَ عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ فِيهَا فَكَانَ كَذَلِكَ هُوَ فِي الآخِرَةِ يَكُونُ فِيهَا ضِدًّا لِمَنْ أُثْنِيَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا بِالْخَيْرِ, وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ النَّارَ وَهَذَا الاِسْتِخْرَاجُ مِنْ عُمَرَ رضي الله عنه مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَبَتْ وَمِمَّا قَالَهُ مَعَهُ فِي هَذِهِ الآثَارِ مِنْ أَدَقِّ اسْتِخْرَاجٍ وَأَحْسَنِهِ, وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
|